للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما كان العبد متمكِّناً من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يترتَّب عليه حكم مبنيٌّ على التَّغليب والسِّراية والنفوذ؛ فهو منعقد، وهو النِّكاح والكتابة، يترتَّب عليهما الطَّلاق والعتق؛ فلقوَّتهما ونفوذهما انعقد العقد المختصُّ (١) بهما، ونفذا فيه، ويتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد (٢).

ففي النِّكاح: يجب المهر بالعقد، حتَّى لو طلقها قبل الدُّخول؛ لزمه نصف المهر على وجه (٣)، ويستقرُّ بالخلوة، وتعتدُّ فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتدُّ للوفاة فيه (٤) قبل الطَّلاق.

وفي الكتابة: تستتبع الأولاد والأكساب.

والثَّاني: ما لا يترتَّب عليه ذلك؛ كالبيع والإجارة؛ فالمعروف من المذهب: أنَّه غير منعقد، ويترتَّب عليه أحكام الغصب.

وخرَّج أبو الخطَّاب في «انتصاره»: صحَّة التَّصرُّف في البيع الفاسد من النِّكاح.

واعترضه أحمد الحربيُّ في «تعليقه» (٥)، وقال: النِّكاح الفاسد


(١) كتب على هامش (ن): (أي: ولو كان فاسداً).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: المختص بهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (والصَّحيح: أنَّه لا يلزمه).
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ب) و (و).
(٥) هو أحمد بن معالي بن بركة الحربي، تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني، وكان قد انتقل إلى مذهب الشافعي ثم عاد إلى مذهب أحمد، قال ابن رجب: (وله تعليقة في الفقه وقفت على جزء منها)، توفي سنة ٥٥٤ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>