للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا قول أصحابنا فيمن عجَّل زكاته ثمَّ تلف المال، وقلنا: له (١) الرُّجوع به: إنَّه إذا تلف ضمنه القابض، فليس من القبض الفاسد بشيء؛ لأنَّه وقع صحيحاً، لكنَّه مراعًى، فإن بقي النِّصاب تبيَّنَّا أنَّه قبض زكاة، وإن تلف تبيَّنَّا أنَّها لم تكن زكاة؛ فيرجع بها.

نعم، إذا ظهر قابض الزَّكاة ممَّن لا يجوز له أخذها؛ فإنَّه يضمنها؛ لكون القبض لم يملك به، وهو مفرِّط بقبض ما لا يجوز له قبضه؛ فهذا من القبض (٢) الباطل لا الفاسد (٣).

وليس المراد: أنَّ كلَّ حال ضمن فيها في العقد الصَّحيح ضمن في مثلها من (٤) الفاسد، فإنَّ البيع الصَّحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنَّما تضمن (٥) العين بالثمن، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب.

والإجارة الصَّحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم (٦) العين المعقود


(١) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّه لا يرجع به مطلقاً).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: وكلامنا إنما هو في المقبوض الفاسد).
(٣) كتب على هامش (ن): (هذا التَّفريق بين الباطل والفاسد، والمعروف عند أصحابنا: التَّسوية بينهما، وأنَّهما مترادفان، وإنَّما يفرِّق بينهما الحنفيَّة. من خط قاضي القضاة أحمد البغدادي الحنبلي، فلينظر).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): في.
(٥) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): يضمن.
(٦) في (ب): بتسلُّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>