للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحال ما يستقرُّ به المهر، فإذا تعذَّر أخذ المهر منه؛ فات على الزَّوجة المهر وما قابله، وأمَّا في الإجارة: فإذا تسلَّم المستأجر العين المؤجرة؛ فللمؤجر المطالبة حينئذ بالأجرة، فإن تعذَّر حصولها؛ ملك الفسخ، فيرجع إلى المؤجر ما خرج عنه أو غالبه.

وهذا إذا كانت الزَّوجة ممَّن يمكن الاستمتاع بها، فإن كانت لا تصلح لذلك:

فقال ابن حامد وغيره: لها المطالبة به أيضاً (١).

ورجَّح صاحب «المغني» خلافه (٢)، وخرَّجه صاحب «التَّرغيب» ممَّا حكى الآمديُّ: أنَّه لا تجب البداءة بتسليم المهر، بل يُعدَّل كالثمن المعين (٣)؛ فلا يلزم تسليم المهر إلا عند التمكن من تسليم (٤) العوض المعقود عليه.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الأشبه عندي: أنَّ الصَّغيرة تستحقُّ المطالبة لها بنصف الصَّداق؛ لأنَّ النصف يُستحقُّ بإزاء الحبس، فهو حاصل بالعقد، والنِّصف الآخر بإزاء الدُّخول؛ فلا تستحقُّه إلَّا بالتَّمكن (٥).


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) المغني (٧/ ٢٥٩).
(٣) نص الأصحاب على أن البائع والمشتري إذا أبى كلٌّ منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، وكان الثمن عينًا؛ فإنه يُنصَّب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع. ينظر: الروض المربع ٢/ ٢٤٦.
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): تسلم.
(٥) في (ب): بالتمكين.
وينظر اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>