للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض، فقال: أمَّا ما يكال ويوزن؛ فلا بدَّ للبائع أن يوفِّيه المبتاع؛ لأنَّ ملك البائع فيه قائم حتَّى يوفِّيه المشتري، وما لا يكال ولا يوزن إذا كان معلوماً؛ فهو ملك للمشتري، فما لزمه من شيء فهو عليه.

وقال أيضاً في طعام اشتُري (١) بالصِّفة: لا يحرِّك (٢) البائع الثَّمن، والبائع مالك بعد، ما لم يكله المشتري.

وهذا صريح لا يمكن تأويله، فيكون إذاً عن أحمد في انتقال الملك في بيع المكيل والموزون بدون القبض: روايتان (٣).


(١) في (أ): اشتراه.
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا يتصرَّف البائع في الثَّمن حتَّى يقبض المبيع للمشتري؛ لأنَّه باق على ملك البائع حتَّى يقبضه للمشتري على هذه الرِّواية).
(٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: أنَّه ينتقل بدون القبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>