للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم من يقول: هل التَّخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا؟ على الرِّوايتين (١).

ومنهم من يقول: التَّخلية قبض في المبيع المتعيِّن رواية واحدة، وفيما ليس بمتعين إذا عُيِّن وخلِّي بينه وبينه روايتان.

وكلا الطَّريقين سلكه القاضي في «خلافه».

وله طريقة ثالثة سلكها في «المجرَّد»: أنَّ الكيل قبض للمبهم رواية واحدة، وذكر قول أحمد في رواية محمَّد بن الحسن بن هارون: قبضه كيله (٢)، وهل التَّخلية قبض في المعيَّنات (٣)؟ على روايتين، وهذه أصحُّ ممَّا قبلها.

وقد فرَّق أحمد بين المبهم؛ فجعل قبضه كيله، وبين الصبرة؛ فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم (٤)؛ لأنَّ المبهم إذا كيل فقد حصل فيه التَّمييز وزيادة، وهي اعتبار قدره، وكلاهما من فعل البائع، وهو الواجب عليه، ولم يوجد في بقيَّة المعيَّنات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها (٥).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: السَّابقتين في القاعدة الثَّالثة والأربعين).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٧).
(٣) كتب على هامش (ن): (الصَّحيح: أنَّ التَّخلية قبض في بعض المعيَّنات لا في جميعها).
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٧).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: لا تمييزها بفعل البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>