للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ضعيف.

قال: واستثنى بعض أصحابنا منها المتعيِّنات في الصَّرف؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إلَّا هاء وهاء» (١)، ومراده: أنَّ الشَّارع اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات (٢)، يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال.

ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبداً، فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع (٣)، إلَّا أن يقول للمبتاع (٤): تسلمه؛ فلا يتسلَّمه (٥).

وظاهر هذا: أنَّه يكون من ضمان البائع؛ إلَّا أن يمتنع المشتري من تسلُّمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.

ونقل حنبل عنه: إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثَّمن، فتلف؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثَّمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.

ويلتحق بهذه المضمونات (٦) من المبيع: ما اشتُري بصفة أو رؤية


(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٢) قوله: (اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات) سقط من (أ) و (هـ).
(٣) كتب على هامش (ن): (لعلَّه البائع).
(٤) كتب على هامش (ن): (لعلَّه: (للمبتاع). الَّذي في النُّسخة المعتمدة بلفظ: "المبتاع" في المواضع الثَّلاثة).
(٥) لم نقف عليه في مسائل صالح.
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: على البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>