للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا (١): إن زادت التَّركة قبل القبض؛ فالزيادة للورثة، وإن نقصت؛ لم يحسب النَّقص عليهم، وكانت التَّركة ما بقي بعد النَّقص، حتَّى لو تلف المال كلُّه سوى القدر الموصى به؛ صار هو التَّركة، ولم يكن للموصى له سوى ثلثه.

إلَّا أن يقال: إنَّ الموصى له يملك الوصيَّة بالموت بمجرَّده (٢)، أو مراعًى بالقبول؛ فلا يزاحمه (٣) الورثة؛ لأنَّ ملكه سبق استحقاقهم لمزاحمته (٤) بالنقص (٥)؛ فيختصُّ به كما لو لم يتلف المال إلَّا بعد قبوله، وعلى ذلك خرَّج صاحب «التَّرغيب» وغيره كلام أحمد في رواية ابن منصور.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ الموصى له تمكَّن (٦) من أخذ العين الموصى بها مع حضور التَّركة والتَّمكُّن من قبضها بغير خلاف (٧)، ولو لم يدخل في


(١) كتب على هامش (ن): (أي: على قول القاضي وابن عقيل، وهو أنَّ الميراث لا يدخل في ضمان الورثة بدون القبض).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: من غير قبول).
(٣) في (ب) و (و) و (ن): تزاحمه.
(٤) كتب على هامش (ن): (متعلِّق بـ"استحقاقهم").
(٥) في (ب) و (د) و (هـ): بالقبض.
(٦) في (ب) و (هـ) و (ن): يمكن.
(٧) كتب على هامش (ن): (أي: بغير نزاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>