للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشِّقصَ المشفوع جماعة ثمَّ انتزعه الشَّفيع من الأوَّل.

وكذلك التَّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل بالثَّمر (١) المشترى في رؤوس الشَّجر وبإجارة المنافع المستأجرة (٢)، وبهذا أيضاً ينتقض تعليل ابن عقيل (٣)، وببيع الدَّين ممَّن هو عليه (٤)، ولأنَّ (٥) البائع وفَّى ما عليه بالتَّخلية والتَّمييز؛ فلم يبق له علقة في العقد.

وعلَّل أيضاً: بأنَّه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه بالغرر؛ لتعرُّضه للآفات، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.

وأشار الإمام أحمد إلى أنَّه (٦) المراد من النَّهي عن ربح ما لم


(١) في (أ) و (ج): بالثَّمن.
(٢) كتب على هامش (ن): (لأنَّه يخشى تلفه على رؤوس الشَّجر، وكذلك المنافع يخشى تلفها قبل الاستيفاء).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو تعليله بأنَّ العقد الأوَّل لم يتمَّم … إلى آخره).
(٤) كتب على هامش (ن): (لأنه لا تسليم فيه).
(٥) كتب على هامش (ن): (قوله: "ولأنَّ" … إلخ، دليل ثان على انتقاض تعليل ابن عقيل).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: تصرُّف المشتري فيما هو مضمون على البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>