للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرَّهن.

واختار ابن عقيل في «نظريَّاته»: أنَّه لا ينفذ إلَّا مع يسارهم؛ لأنَّ تصرُّفهم تبع لتصرُّف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا: إن حقَّ الغرماء تعلق بالتَّركة في المرض.

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهراً (١).

قال صاحب «التَّرغيب»: يحتمل وجهين؛ لتردُّده بين خيار البيع (٢) وبين خيار الواهب.

ومنها: تصرُّف من وهبه المريض ماله كلَّه في مرضه قبل موته؛ فيجوز (٣)، وينفذ حتى لو كان أمة كان له وطؤها، ذكره القاضي في «خلافه».


(١) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّه يدخل في ملكه قهراً).
(٢) قال ابن نصر الله رحمه الله: فإنَّ تصرُّف البائع والمشتري فيه في مدَّة الخيار لا يصحُّ، لكن تصرُّف البائع فسخ للبيع، وتصرُّف المشتري إسقاط لخياره، وسيأتي في القاعدة الَّتي تلي هذه ذكر هذه المسألة بعينها، وأنَّ صاحب «المحرَّر» صرَّح أنَّه لا يجوز تصرُّفها، فيُعجَب من المصنِّف كونه لم يذكر قول صاحب «المحرَّر» هنا، وذكر قول صاحب «التَّرغيب» المردَّد، وأبعد النجعة في ذلك.
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: قبل الموت على الصَّحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>