للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفعل مَجرى النُّطق؛ لدلالته عليه؟

ويحسن بناؤهما على أن: ولاية القضاء عقد جائز (١) أو لازم؟

ومنها: المطلقة الرَّجعية؛ هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على روايتين، مأخذهما عند أبي الخطاب: الخلاف في وطئها؛ هل هو محرَّم أو مباح؟

والصَّحيح: بناؤه على اعتبار الإشهاد للرَّجعة وعدمه، وهو البناء المنصوص عن الإمام، ولا عبرة بحلِّ الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في حيض أو غيره؛ كانت رجعة (٢).

وهل يشترط أن ينوي بالوطء الرَّجعة أم لا؟

نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره، وهو اختيار ابن أبي موسى.

والمذهب عند القاضي ومن اتَّبعه: خلاف ذلك.

ولكنَّ الرَّجعيَّة لم يَزُل النِّكاح عنها بالكليَّة (٣)، وإنَّما حصل له تشعُّثٌ، لكنَّ الرَّجعة يترتَّب عليها الاستباحة حقيقة في المدَّة الزَّائدة على مدَّة العدَّة.


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (أ) و (د) و (هـ): رجعية.
(٣) كتب على هامش (ن): (وحينئذ؛ فتخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>