للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرَّة: تعتدُّ عدَّة حرَّة (١)؛ اكتفاء بالحرِّيَّة المقارنة لوجوب العدة، ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر، ولا يلزم؛ لأنَّ سبب العدَّة هنا (٢) الاستفراش السَّابق والموت شرطها، والحريَّة شرط للعدة بالشهور، ومن ههنا لم يلزم التَّوريث؛ لأنَّ سببه منتفٍ بالكليَّة، وهو النكاح والنسب والولاء.


(١) جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ٢٢٨): (مسألة: في أم الولد إذا مات عنها سيدها ففيها روايتان: إحداهما: تعتد أربعة أشهر وعشراً، نقلها محمد بن العباس، وأومأ إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم فقال: كنت أقول: حيضة، ثم دخلني منه شك).
(٢) قوله: (هنا) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>