للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اكتفاء بمقارنة الشَّرط (١) للحكم (٢) على ما تقدَّم؛ لأنَّ الاعتبار هنا في الضمان بحالة الجناية (٣)، وهي حينئذ (٤) رقيقة، فلا يلزمها أكثر من ضمان جناية الرَّقيق (٥)، ولا يمنع ذلك مقارنة الحريَّة بحالة وجوب الضمان؛ بناء على أن المانع إذا اقترن (٦) بالحكم لم يمنعه.

وإن قلنا: إن الدِّية تحدث على ملك المقتول أوَّلاً؛ فقد وجب له ذلك في آخر جزء من حياته، وهي إذ ذاك رقيقة؛ فسبق وقت وجوب الضمان وقت الحرية، وإنَّما (٧) وجب الضَّمان هنا للسَّيِّد، وإن كان السَّيِّد لا يجب له الضَّمان على رقيقه؛ لتعلُّق حقِّ ورثته بماله في هذه الحال؛ فصار كالواجب لهم ابتداء، ولهذا كانوا هم المطالِبِين به (٨).

ومنها: إذا تزوَّج العادم للطَّول الخائف للعنت في عقدٍ حرَّة وأمة؛ فهل يصحُّ نكاح الأمة مع الحرَّة؟ على وجهين (٩).


(١) كتب على هامش (ن): (وهو الحريَّة).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو وجوب الدِّية).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: لا بحال الوجوب).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: حين حال الجناية).
(٥) كتب على هامش (ن): (اعتباراً بحال الجناية، وجناية الرَّقيق على العبد تضمن بأقل الأمرين).
(٦) في (أ): اقترض.
(٧) كتب على هامش (ن): (جواب عن سؤال مقدَّر).
(٨) قوله: (به) سقط من (أ).
(٩) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: نعم).

<<  <  ج: ص:  >  >>