للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر صاحب «المحرَّر» في «تعليقه على الهداية»: أنَّ هذا هو المذهب، سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصِّفة أوْ لَا، نعم؛ إن قلنا: يكفي وجود بعضها (١) وقد وجد حال البينونة؛ انبنى على الخلاف في حلِّ اليمين بالصِّفة الموجودة حال البينونة، انتهى (٢).

وعندي: أنَّ هذا (٣) قد يتخرَّج على اختلاف المأخذين في أنَّ اليمين لا تنحلُّ بوجود الصِّفة حال البينونة.

فإن قلنا: إنَّها (٤) مستثناة من عموم كلامه (٥) بقرينة الحال؛ فوجود بعضها حال البينونة لا عبرة به أيضاً؛ كوجود جميعها.

وإن قلنا: إنَّ اليمين لا تنحلُّ بدون الحنث (٦) فيها؛ اكتُفِيَ بوجود آخرها في النِّكاح؛ لإمكان الحنث فيه.

على أن الاكتفاء بوجود بعض الصِّفة حال البينونة وبعضها في النِّكاح، مع قولنا: لا يكتفى بوجود بعض الصِّفة في الطَّلاق، وقولنا: إنَّ الصِّفة الموجودة حال البينونة لا تنحلُّ بها اليمين؛ لا يخلو من


(١) كتب على هامش (ن): (يعني: في الحنث بوجوده).
(٢) قوله: (انتهى) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: جواب الإيراد).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: المسألة المذكورة).
(٥) كتب على هامش (ن): (يحتمل عود الضَّمير إلى الحالف).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: أو البرِّ، فإنَّ من حلف ليفعلنَّ شيئاً، ثمَّ فعله؛ انحلَّت يمينه ولا حنث).

<<  <  ج: ص:  >  >>