للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبني على ذلك: جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته.

فإن قلنا: المضمون العين؛ فله المصالحة عنها بما شاء.

وإن قلنا: القيمة؛ لم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها.

ومنهم من قال: هو إسقاط لجزء من الثَّمن في مقابلة الجزء الفائت الَّذي تعذَّر تسليمه (١) لا على وجه الفسخ؛ لأنَّ الفسخ لا يقابل الصِّحَّة


(١) كتب على هامش (ن): (وهذا القول لعلَّه أظهر الأقوال؛ لأنَّه لو كان فسخاً؛ استدعى انعقاد البيع على الجزء الفائت، ولا يمكن القول به؛ لتعذُّر تسليمه، ولو كان معاوضة؛ توقَّف على رضى البائع، وهو لا يتوقَّف على رضاه فتعيَّن كونه إسقاطاً، بمعنى أنَّ العقد وقع على العين المبيعة بناء على وجود الجزء فيها، فتبيَّن أنَّه مفقود، فيتبين أن البيع لم يصح فيه، ويصح في بقية أجزائها بقسطها من الثَّمن، ويسقط قسط ذلك الجزء من الثَّمن؛ لعدم صحَّة البيع فيه، ويكون من باب تفريق الصَّفقة؛ لوقوع البيع فيه على ما يجوز بيعه وعلى ما لا يجوز، ولهذا يثبت فيه خيار الرَّدِّ، ولا يلزم جريان الخلاف في صحَّة العقد للإجماع على صحَّته دون غيره من الصِّحَّة).

<<  <  ج: ص:  >  >>