للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع بقاء العين، وظلامته تستدرك بالأرش، وهو ضعيف؛ لأنَّ البدل يقوم مقام العين.

وخرَّج القاضي في «خلافه»: جواز ذلك من ردِّ المشتري أرش العيب الحادث عنده كما تقدَّم، وذكر أنَّه قياس المذهب، وتابعه عليه أبو الخطاب في «انتصاره»، وجزم بذلك ابن عقيل في «الفصول» من غير خلاف حكياه (١).

ومنها: إذا اشترى ربويًّا بجنسه فبان معيباً، ثمَّ تلف قبل ردِّه؛ فإنَّه يملك الفسخ، ويردُّ بدلَه ويأخذ الثَّمن؛ لأنَّه لا يجوز له أخذ الأرش على الصَّحيح لمحذور الرِّبا؛ فتعيَّن الفسخ.

ومنها: الإقالة؛ هل تصحُّ بعد تلف العين؟

قال القاضي مرَّة: لا تصحُّ (٢) (٣)؛ لأنَّها عقد يقف على الرِّضا من الجانبين؛ فهي كالبيع، بخلاف الرَّدِّ بالعيب.

ثمَّ قال في موضع آخر: قياس المذهب صحَّتها (٤) بعد التَّلف إذا


(١) في (ج) و (د) و (و) و (ن): حكاه.
(٢) في (ب): يصحُّ.
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب على هامش (ن): (إنَّما جعل ذلك القاضي قياس المذهب، قياساً على الرَّدِّ بالعيب بعد تلف المبيع، فإنَّه أيضاً جعل قياس المذهب فيها جواز الرَّدِّ، وهما من منهج واحد؛ لكونهما فسخين، وقد ذُكرت هذه المسألة في الفوائد في مسألة هل الإقالة فسخ أو بيع؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>