للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاجة إلى شرط لفظيٍّ (١).

وقد نصَّ أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم ومهنَّى وأحمد بن القاسم وسنديٌّ (٢) وأبو طالب وأحمد بن سعيد (٣) وابن منصور (٤) وغيرهم، ونُقل مثل ذلك عن شريح والشَّعبيِّ صريحاً.

وسُئَل أحمد: هل يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال: هو مثل المضارب، يأخذ الرِّبح ولا ضمان عليه.

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي؛ فحمله على محاملَ بعيدة جدًّا.

وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشِّيرازيُّ إلَّا أنَّه خرَّج وجهاً آخر: أنَّ الوضيعة عليهما كالرِّبح.


(١) كتب على هامش (ن): (ليست هذه المسألة في شيء من مشاهير كتب الأصحاب إلَّا في «المستوعب»، فإنَّه ذكرها في أثناء كلامه في شركة الوجوه، وذكر فيها تأويل قول أحمد على تلف المبيع قبل قبضه، فليراجع منه).
(٢) هو سندي أبو بكرٍ الخواتيمي البغدادي، سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠.
(٣) هو أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>