للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتخرَّج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا؛ من مسألة الوصيَّة.

ومنها: أنَّه يجوز فسخ عقد الجعالة، لكن يستحقُّ العامل أجرة المثل؛ لبطلان المسمَّى بالفسخ، فإذا عمل به أحدٌ مستنداً إليه؛ استحقَّ أجرة المثل، كما لو سمَّى له تسمية فاسدة.

ويتخرَّج: أن يستحقَّ في جُعل الآبق المسمَّى بالشَّرع (١)؛ لأنه (٢) المستحقُّ بالإطلاق، وقد صار وجود التَّسمية كالعدم.

ومنها: إذا فسخ المالك عقد المساقاة، وقلنا: هي جائزة (٣)، فإن كان بعد ظهور الثَّمرة؛ فنصيب العامل فيها ثابت؛ لأنَّه يملكه بالظُّهور رواية واحدة؛ لأنَّ حصَّة المساقي ليست وقاية للمال، بخلاف المضارب، وكذلك لو فسخ العامل بعد الظُّهور.

وأمَّا إن كان الفسخ قبل الظُّهور: فإن كان من العامل؛ فلا شيء له لإعراضه، وإن كان من المالك؛ فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنَّه منعه من إتمام عقد يفضي إلى حصول المسمَّى له غالباً؛ فلزمه ضمانه، وأيضاً؛ فإنَّ ظهور الثَّمرة بعد الفسخ لعمل العامل فيها أثرٌ بالقيام عليها وخدمتها؛ فلا يذهب عمله مجَّاناً، وقد أثَّر في حصول المقصود.

ويتوجَّه على قول ابن عقيل في المضاربة: أن ينفسخ العقد بالنِّسبة


(١) يشير إلى الحديث المرسل والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، وتقدم ذكرها (١/ ٢٦٦).
(٢) في (ب): لأنَّ.
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>