للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبني على هذا الخلاف (١) أيضاً: انعزالُه بالعزل، ذكره الآمديُّ، فإن قلنا: هو وكيل، فله أن يعزل نفسه.

وإن قلنا: هو والٍ؛ لم ينعزل بالعزل، كما أنَّ الرسول ليس له عزل نفسه، ولا ينعزل (٢) بموت من بايعه؛ لأنَّه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم.

وهل لهم عزله؟ إن كان بسؤاله (٣)، فحكمه حكم عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله؛ لم يجز بغير خلاف، هذا (٤) ما ذكره القاضي وغيره.

وأمَّا من كان تصرُّفه مستفاداً من توليته؛ فإن كان نائباً عنه كالوزير؛ فإنَّه كالوكيل له ينعزل بعزله وبموته، وإن كان نائباً عن المسلمين كالأمير العامِّ؛ لم ينعزل بموت الإمام، ذكره القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» (٥) (٦).


(١) كتب على هامش (ن): (وهو أنَّ تصرُّف الإمام هل هو بطريق الوكالة أو الولاية؟).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: الإمام).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: للعزل).
(٤) زاد في (ج) و (و): هو ظاهر. وزاد في (ن): ظاهر.
(٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٥.
(٦) كتب في هامش (و): (اختار القاضي في «الخلاف»: أنَّ القضاة بالنِّسبة إلى الإمام كالوكلاء، قال: ولهذا يملك عزله في مسألة لوليّ المرأة أن يوكِّل في مسائل النِّكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>