للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضموناً في الذِّمَّة؛ فينبني على تعيين النقود بالتَّعيين، فإن قلنا: يتعيَّن؛ لم يصح العقد، وإلَّا صحَّ، وقامت الدنانير الَّتي في الذِّمَّة مقام الوديعة، إلَّا على الوجه الَّذي يشترط فيه للصَّرف التَّعيين؛ فلا يصحُّ على ما في الذِّمَّة.

ومنها: لو وكَّله في شراء جارية، فاشتراها له، ثمَّ جحد الموكِّل الوكالة، فأراد الوكيل أن يشتريها منه، فلم يعترف بالملك، ثمَّ قال له: إن كنت أذنت لك في شرائها، فقد بعتكها؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يصحُّ؛ لأنَّ البيع لا يصحُّ تعليقه (١)، وهو قول القاضي وابن عقيل.

والثَّاني: يصحُّ، ذكره في «الكافي» احتمالاً؛ لأنَّه تعليق على شرط واقع يعلمانه، فلا يؤثِّر ذكره في العقد، كما لو قال: بعتك هذه إن كانت جارية، ويشهد له نصُّ أحمد في رواية ابن منصور بصحَّة بيع الغائب إن كان سالماً (٢)، فإن هذا مقتضى إطلاق العقد؛ فلا يضرُّ تعليق البيع عليه.


(١) كتب على هامش (ن): (وقد تقدَّم في القاعدة الثَّالثة والأربعين في المقبوض على وجه السَّوم أنَّه يحتمل أوجهاً؛ أحدها: أنَّه بيع معلَّق على شرط، وأن أحمد فعله بنفسه حين دفع نعله إلى بحر البقَّال باليمن، وقال له: يا بحر لك عندي درهم، خذ هذا النَّعل، فإن بعثنا لك بالدَّراهم من صنعاء، وإلَّا فالنَّعل بالدِّرهم، أرضيت؟ قلت: نعم، ومضى).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٢٢): قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء، فاشتريت منه طعاماً، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأساً، ولكن لا يسمي أجلاً، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا. قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال، والبائع مالك بعد، ما لم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئًا؛ فالربح للمشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>