للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار المنع أبو بكر والقاضي.

ومنه: الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن له في ذلك؟ وفيه طريقان:

أحدهما: طريق القاضي في «المجرد» و «الخلاف» له: أنه كالوكيل على ما مر فيه.

والثاني: وهو طريق القاضي في «الأحكام السلطانية»، وابن عقيل، وصاحب «المحرر»: أن له الاستخلاف قولًا واحدًا.

ونص عليه أحمد في رواية مهنى؛ بناء على أن القاضي ليس بنائب للإمام، بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولَّاه، ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله على ما سبق؛ فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام، بخلاف الوكيل، ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه، ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح النَّاس العامَّة، فأشبه من وُكِّل فيما لا يمكنه مباشرته عادة؛ لكثرته.

ومنه: ولي النكاح:

فإن كان مجبِرًا، فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأن ولايته ثابتة شرعًا من غير جهة المرأة، ولذلك لا يعتبر معه إذنها.

وإن كان غير مجبِر؛ ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كالوكيل، وهو طريق القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن.

والثاني: أنه يجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهو طريق صاحب «المغني» و «المحرر»؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>