للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوه، نصَّ عليه أحمد، وليس له الإهداء منها.

وخرَّج القاضي في الأكل منها وجهين؛ من الأكل من الزُّروع الَّتي ليس لها حافظ.

وأمَّا الثَّاني: فينقسم إلى ما له مالك معيَّن وإلى ما له مالك غير معيَّن.

فأمَّا ما له مالك غير معيَّن (١)؛ كالهدي (٢) والأضاحي؛ فيجوز لمن هي في يده - وهو المهدي والمضحِّي - أن يأكل منها ويدَّخر ويُهدي؛ كما دلت عليه السُّنَّة.

وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين، أشهرهما الجواز.

وهل المستحب أن يقسم الهدي أثلاثاً كالأضاحي، أو يتصدق به كله إلا بما يأكله منه؟ على وجهين.

وأمَّا ما له مالك معيَّن؛ فهو نوعان:

أحدهما: أن يكون له عليه ولاية:

فإن كانت الولاية عليه لحظِّ نفسه كالرَّهن، فإنَّه يجوز له الأكل ممَّا بيده إذا كان دَرًّا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوباً؛ لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنَّفقة.

وإن كانت الولاية لمصلحة المولَّى عليه؛ فالمنصوص: جواز الأكل


(١) قوله: (فأمَّا ما له مالك غير معيَّن) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: المتطوع به).

<<  <  ج: ص:  >  >>