للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدلُّ على جواز أكل الشَّريك والعامل في المساقاة ونحوهما من الزُّروع والثِّمار بغير إذن (١).

النّوع الثَّاني: ما لا ولاية له عليه؛ فيجوز الأكل منه للضَّرورة بلا نزاع.

وأمَّا مع عدمها؛ فيجوز فيما تتوق إليه النُّفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه، وذلك في صور:

منها: الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدَّواب المعدَّة للرُّكوب.

فإن كانت للتِّجارة؛ ففيه روايتان.

وإن كانت للتَّصيُّد بها؛ فوجهان.

وسواء كان محتاجاً إليه أو لم يكن في أشهر الطَّريقتين.

وفي الثَّانية: لا يجوز إلا للحاجة بقدرها.

وفي ردِّ عوضه في المغنم روايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى.

واختلف الأصحاب في محلِّ الجواز:

فقيل: محلُّه ما لم يحرزه الإمام، فإذا أحرزه أو وكَّل به من يحفظه؛ لم يجز الأكل إلَّا لضرورة، وهي طريقة الخرقيِّ؛ لأنَّ إحرازه منع من التَّناول منه، وأمَّا قبل الإحراز؛ فإنَّ حفظه يشقُّ ويُتسامَح بمثله عادة.

وقيل: يجوز الأكل ما داموا في أرض الحرب، وإن أحرز، ما لم يُقسم، وهي طريقة القاضي.


(١) من قوله: (ونقل العبَّاس بن محمَّد الخلَّال) إلى هنا سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>