للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية ثالثة: بمنع الأكل مطلقاً إلَّا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجاناً بغير عوض (١).

وعلى المذهب المشهور؛ هل يلحق الزَّرع ولبن المواشي بالثِّمار؟ على روايتين، فإنَّ الأكل من الزَّرع (٢) وحلب اللبن من الضَّرع إنَّما يفعل للحاجة لا للشَّهوة.


(١) زاد في (ن): نقل عنه الميمونيُّ في المحوط: إن كان يتناول منها، وأثبتها القاضي في «خلافه» رواية.
(٢) في (أ): الزروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>