للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يفرَّق بين اليسير والكثير (١)؛ كما في المأخوذ من المغنم (٢).

ومنها: إذا أخذ الحاجُّ نفقة من غيره ليحجَّ عنه؛ فإنَّه عقدٌ جائز، والنَّفقة فيه إعانة على الحجِّ لا أجرة، وينفق على نفسه بالمعروف إلى أن يرجع إلى بلده، وإن فضلت فضلة ردَّها، نصَّ عليه.

وكذا إن كانت الحجَّة عن ميت؛ إمَّا أن (٣) تكون حجَّة الإسلام، أو أوصى بأن يحجَّ عنه حجَّة (٤)، فإنَّ فاضل النَّفقة يستردُّه الورثة إلَّا أن يعيِّن الموصي في وصيَّته إعطاء مقدار معيَّن لمن يحجُّ عنه حجَّة، فإنَّ الفاضل يكون له في المعروف من المذهب.

ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال: حُجُّوا عنِّي بألف درهم حجَّة؛ يحجُّ عنه حجَّة، وما فضل يردُّ إلى الورثة (٥).

وهذا يدلُّ على أنَّه لا يجوز أن يدفع إلى من يحجُّ أكثر من نفقته، ولم يجعل الباقي وصيَّة؛ لأنَّ الحاج هنا غير معين، فلا تصحُّ الوصية له، بخلاف ما إذا كان معيَّناً.

ووجه المذهب: أن الموصى له يتعيَّن لحجِّه (٦) فيصير معلوماً.


(١) في (أ): الكثير واليسير.
(٢) في (و): الغنم.
(٣) في (ب) وباقي النسخ: بأن.
(٤) قوله: (حجَّة) سقط من (ب) و (ج) و (و) و (ن).
(٥) مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٦٩).
(٦) في (ب) و (ج) و (ن): بحجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>