للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كتابِه: السُّلطانُ (١) (٢).

وقال في رواية حنبل: يكون لهم الَّذي يراه الإمام.

وظاهر هذا: أنَّه يجب ذلك له بالشَّرع، ويجوز له أخذه مع الغنى، بخلاف وليِّ اليتيم على المشهور؛ لأنَّ العامل يعطيه الإمام ما وجب له بالشَّرع؛ إمَّا مقدَّراً أو غير مقدَّرٍ، والوليُّ يأخذ لنفسه (٣)، وقد أمره الله بالاستعفاف مع الغنى.

وأيضاً؛ فأموال الزَّكاة حقٌّ لغير معيَّنِين، بخلاف مال اليتيم.

وأيضاً؛ فمال الزَّكاة يستحقُّه مع الغنى جماعة؛ فالعامل الَّذي حصَّل الزَّكاة وجباها أولى.

وأيضاً؛ فالعامل هو الَّذي جمع المال وحصَّله، بخلاف وليِّ اليتيم.

وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة»: أنَّ قياس المذهب: أنَّ العامل لا يستحقُّ إذا لم يشرط له جُعل؛ إلَّا أن يكون معروفاً بأخذ الأجرة على عمله.


(١) كتب على هامش (ن): (صفة لـ"كتابه"، ويحتمل أنه خبر "الَّذين").

ثم عُلِّق عليه: (الَّذي يظهر أنَّه خبر لقوله: "العاملين" الموصوف بقوله: "الذين" إلى آخره، وما في الحاشية كلام ساقط).
(٢) جاء في مسائل صالح (ص ١٤٥): (وسألته عن هذه الآية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}، قال أبي: الصدقات زكاة الإبل والبقر والغنم … ، والعاملين عليها السلطان).
(٣) في (ب) وباقي النسخ: بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>