للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك اليتيم.

ومن صور النَّوع: إذا جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن بغير إذن الرَّاهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم: إن لم يتعذَّر استئذانه؛ فلا رجوع، وإن تعذَّر؛ خُرِّج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون؛ لأنَّ الفداء هنا لمصلحة الرَّهن واستبقائه، وذلك واجب على الرَّاهن لحقِّ المرتهن.

وقال صاحب «المحرر»: لا يرجع بشيء، وأطلق؛ لأنَّ المالك لم يجب عليه الافتداء والتَّسليم (١) ههنا.

وكذلك لو سلَّمه؛ لم تلزمه قيمته لتكون رهناً، وقد وافق الأصحاب على ذلك، وإنَّما خالف فيه ابن أبي موسى.

ومنها: مؤنة الرَّهن، من كري مخزنه، وإصلاحه، وتشميسه، ونحو ذلك ممَّا يلزم الرَّاهن إذا قام بها المرتهن بدون إذنه مع تعذُّره؛ فهي جارية مجرى نفقة الحيوان المرهون على ما سيأتي، صرَّح به الأصحاب؛ لأنَّ ذلك ممَّا لا بدَّ منه لحفظ ماليَّة الرَّهن، فصار واجباً على الرَّاهن؛ لعلاقة حقِّ المرتهن (٢).


(١) قوله: (والتَّسليم) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).
(٢) كتب على هامش (ن): (سأل سائلٌ عن رجل رهن عند شخص قماشاً، فهل يجب على المرتهن أن [ .... ] القماش المرهون أم لا؟ فأجبته: أنَّه لا يجب على المرتهن شيء من ذلك، حتَّى لو تركه فتلف؛ لا يضمن، ومن هنا تؤخذ المسألة، بل هي صريح فيها، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>