للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القولين، ولهذا يثبت فيها خيار العيب والتَّدليس) انتهى (١).

وهذا على القول بالجواز ظاهر، ولكنَّ الشَّيخ يرجِّح اللُّزوم؛ فيخرَّج في الرُّجوع حينئذ وجهان؛ بناءً على الرِّوايتين فيما إذا تقاسم الشَّريكان الدَّين في ذمم الغرماء، ثمَّ تلف أحدهما قبل القبض؛ هل يستحقُّ صاحبه الرُّجوع على الآخر فيما قبضه أم لا (٢)؟ على روايتين، نقلهما معاً ابن منصور في «مسائله» عن أحمد (٣).

ورواية الرُّجوع حملها الأصحاب على أنَّ القسمة لم تصحَّ، لكنَّ المراد (٤) بقولهم: (لم تصحَّ)؛ أنَّها غير لازمة لا أن (٥) القبض بها محرَّم باطل، ولهذا قالوا: لو قبض شيئاً بإذن شريكه؛ انفرد (٦) به على الصَّحيح؛ فتكون حينئذ شبيهة (٧) بالمهايأة.

ومنها: الزَّرع والشَّجر المشترك إذا طلب أحد الشَّريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك؛ أجبر الآخر عليه، ذكره القاضي، وحكاه عن أبي بكر فيما إذا أوصى (٨) لأحدهما بزرع ولآخر بتبنه، وأخذه من مسألة


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية للبعلي (ص ٥٠٦).
(٢) قوله: (لا): سقط من (أ).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٨٤).
(٤) في (ب): مرادهم.
(٥) قوله: (لا أنَّ) هو (ب): لأنَّ.
(٦) في (ب): لا يفرد.
(٧) في (ب): شبَّهه. وفي (هـ): شبيهاً.
(٨) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): وصَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>