للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها أشجاراً، واشترط عليه ربُّ الأرض ألَّا يغرس فيها غيرَه، فغرس فيها شجراً -يعني: غير ما اشترطه - وأثمر الشَّجر، وأراد أن يقلع الغرس؛ قال: لا يقلع الشَّجر من الأرض، يضرُّ بهما جميعاً.

وعلى هذه الرِّواية؛ فلا يقلع إلَّا مضموناً؛ كغرس المستعير، كذلك حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك (١) يملك بالقيمة حيث لم يمكن القلع بدون ضرر (٢).

ومنها: إذا بنى الوارث في الأرض الموصى بها.

قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصيَّة؛ فهو محترم يتملَّك (٣) بقيمته غير مقلوع وجهاً واحداً، وإن كان عالماً بالوصيَّة؛ فكذلك، ويتوجَّه أن يقلع بناؤه.

ولم يفرِّق بين ما قبل القبول وبعده؛ فإنَّ ظاهر كلامه أنَّ الوصية تملك بالموت من غير قبول، فإنَّه ذكر أنَّ من وصَّى لمن لا يعرف؛ حملت وصيَّته إلى الحاكم؛ ليفرِّقها في أبواب البرِّ، ونصَّ أحمد على ذلك أيضاً.


(١) في (ب): فكذلك.
(٢) كتب في هامش (ج) و (د) و (هـ): (ومذهب إسحاق أنَّه يتملَّك بالقيمة قهراً، نقله عنه حرب، وروى بإسناده عن عبيد الله العنبريِّ فيمن اشترى أرضاً فغرس فيها، ثمَّ استحقَّت؛ فللمالك أن يأمره بالقلع، وإن بذل له القيمة؛ أجبر على قبولها، ولم يكن له القلع).
(٣) في (ب): متملَّك.

<<  <  ج: ص:  >  >>