للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال (١): يجب نقلها وتسوية الحفر؛ لأنَّ الزَّرع يجبر على تفريغ الأرض منه، بخلاف الغرس (٢).

وقد يقال: لا يجب؛ لأنَّ الإذن فيه مع العلم بأنَّه لا يبقى رضًا بما ينشأ من قلعه المعتاد.

ومنها: إذا آجره أرضاً للغراس وانقضت المدَّة؛ فإن كان القلع مشروطاً عند انقضائها؛ فلا ضمان (٣)، وإن لم يكن مشروطاً؛ ففيه الوجهان أيضاً.

ولم يحك صاحب «الكافي» في الضَّمان خلافاً.

وكذلك هو ظاهر كلام القاضي في «المجرد»، وعلَّل: بأنَّه قلع غرسه من أرض غيره الَّتي لا يد له عليها بغير أمره.

وجزم صاحب «التلخيص» بعدم الضَّمان، ولم يذكر فيه خلافاً، وعلَّل: بأنَّ المالك دخل على ذلك.

ومنها: إذا غرس المشتري في الأرض ثمَّ انتزعها الشَّفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان النقص، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ؛ لأنَّه فعله في ملك غيره؛ لتخليص ملكه.


(١) قوله: (فقد يقال) هو في (أ): فقال.
(٢) كتب على هامش (ن): (في «المحرَّر» وغيره: تخيير المعير بين تملُّك الغراس والبناء، وبين قلعهما وضمان نقصهما، ومقتضى ذلك: أنَّ الغرس يجبر على قلعه، وليس في «المقنع» أنَّ للمعير القلع، وضمان النَّقص).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: إذا قلعه فلا ضمان عليه لتسوية الأرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>