للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهرهما: أنَّه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد.

لكن هل يترك في الأرض مجاناً أو (١) بأجرة؟ على وجهين:

أحدهما: يترك مجاناً، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنَّه وإن انتفى عنه إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الزَّارع؛ فيتقابلان، ولأنَّه حصل في الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة.

والثَّاني: له الأجرة، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنَّه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه (٢)؛ فأوجب الأجرة كالمشتري من الغاصب وهو لا يعلم.

القسم السَّابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- كالإعارة (٣) -، ثمَّ رجع المالك؛ فالزَّرع مبقًى لمن زرعه إلى أوان أخذه (٤) بغير خلاف.

لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُّجوع أم لا؟ على وجهين:

أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.


(١) في (ب): أم.
(٢) كتب على هامش (ن): (في هذا احتراز من زرع المستعير).
(٣) كتب على هامش (ن): (وفي «المقنع»: إذا أعاره أرضاً للزَّرع؛ لم يرجع إلى الحصاد، إلَّا أن يكون ممَّا يحصد قصيلاً فيحصد، وقال في «المحرَّر» بدل قوله: "لم يرجع": فرجع، ففهم منه: أنَّ له الرُّجوع، لكن يكون الزَّرع مبقى لكون ابتدائه كان بالإذن).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): حصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>