للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقع في كلام أحمد في رواية ابن منصور، وفي كلام ابن أبي موسى: ما يدلُّ على (١) جواز انتفاع الرَّاهن بالرَّهن بإذن المرتهن، ويؤخذ منه الأجرة وتجعل رهناً (٢)، وهذا في معناه.

وأمَّا المستأجر ولا سيَّما إن كان استأجر للزَّرع؛ فيجوز أن يقال: له تملُّك الزَّرع بنفقته؛ إذ هو مالك المنفعة، كما يقال مثله في الزَّرع في أرض الوقف: إنَّ الموقوف عليه يتملَّكه بالنَّفقة؛ لملكه منفعة الأرض.

ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في تملُّك الموقوف عليه للشُّفعة بشركة الوقف، على طريقة من علَّل ثبوتَ الشُّفعة بكونه مالكاً، وانتفاءَها بقصور ملكه؛ فكذلك هنا.

كذا القول في تملُّكه للغراس (٣) والبناء.

وعلى هذا يتخرَّج ما (٤) لو غُصبت الأرض الموصى بمنافعها أو


(١) في (أ): على أنَّ.
(٢) لم نقف على نص هذه الرواية في مسائل ابن منصور، لكن جاء فيها جواز تصرف المرتهن بالرهن بإذن الراهن، ففي (٦/ ٣٠٣٦): (قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: الْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان، والرهن؟ قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهناً، ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: الْبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على حاله، وإذا قال له: ضعه على يَدي عدل، فهو مقبوض للمرتهن، فإن مات الراهن، أو أفلس، كان المرتهن أحق به من الغرماء).
(٣) في (ب): الغراس.
(٤) قوله: (ما): سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>