للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق بن إبراهيم عن أحمد: إذا زادت العين أو نقصت يرجع في الزِّيادة والنُّقصان، ولفظ رواية إسحاق: قيل له: فإن كان زاد أو نقص يوم اشتراه؟ قال: هو أحقُّ به زاد أو نقص (١).

وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانه، وإن استبعد ذلك؛ فليس في استحقاق الرُّجوع (٢) ما ينافي مطالبته بقيمة الزِّيادة، كما لو كانت الزِّيادة صِبغاً في الثَّوب.

وقال الخرقي: ليس له الرجوع.

وذكر القاضي في كتاب الهبة من «خلافه»: أنَّه منصوص أحمد؛ فيكون أسوةَ الغرماء، كما لو طلَّق الزَّوج قبل الدخول وقد زاد الصَّداقُ زيادة متصلة.

وفارق (٣) الرَّدَّ بالعيب عند من سلَّمه: بأنَّ الرَّدَّ بالعيب قد رضي المشتري بردِّه بزيادته بخلاف المفلس، ولأنَّ الرَّدَّ بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقد، والفسخ هنا استند إلى سبب حادث، وهو حكم الحاكم؛ فهو شبيه بالطَّلاق قبل الدُّخول.

وينتقض الأوَّل: بما لو اشترى عبداً بثوب، فوجد صاحب الثَّوب به عيباً؛ فإنَّه يرده ويأخذ العبد؛ وإن كان قد سمن.

والثَّاني: بما لو باعه عيناً بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم؛ فإنَّ


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٢٢)
(٢) في (ب): الرُّجوع استحقاق.
(٣) في (ب): فارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>