للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:

أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.

والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.

وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً (٢).


(١) في (أ): طهور وجهاً واحداً. وهي في (ب) مشطوب عليها.
وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).
(٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).

<<  <  ج: ص:  >  >>