للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا إن قلنا: تنتقل التَّركة إلى الورثة بمجرد الموت؛ لم يتعلَّق حقوق الغرماء بالنَّماء؛ إذ هو تعلُّقٌ (١) قهريٌّ؛ كالجناية، كذا ذكره (٢) القاضي وابن عقيل.

وخرَّج الآمدي وصاحب «المغني» تعلُّق الحقِّ بالنماء مع الانتقال أيضاً كتعلق الرهن.

ويقوى هذا على قولنا: إنَّ التَّعلق (٣) تعلق رهن.

وقد ينبني ذلك على أصل آخر، وهو أنَّ الدَّين هل هو باق في ذمة الميت، أو انتقل إلى ذمم الورثة، أو هو متعلِّق بأعيان التَّركة لا غير؟ وفيه ثلاثة أوجه:

الأوَّل (٤): قول الآمديِّ، وابن عقيل في «الفنون»، وصاحب «المغني»، وهو ظاهر كلام الأصحاب في مسألة ضمان دين الميت.

والثَّاني: قول القاضي في «خلافه»، وأبي الخطاب في «انتصاره»، وابن عقيل في موضع آخر.

وكذلك قال القاضي في «المجرد»، ولكنَّه خصَّه بحالة تأجيل الدَّين؛ لمطالبة الورثة بالتَّوثقة.

والثَّالث: قول ابن أبي موسى؛ فيتوجَّه على قوله ألَّا تتعلق الحقوق


(١) كتب في هامش: (هـ): تملُّك.
(٢) في (ب): ذكر.
(٣) في (ب): المعلَّق.
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): والأوَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>