للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة.

وخالفه ابن عقيل في الآدميات؛ لأنَّ الحمل فيهنَّ نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنَّه فيها زيادة محضة.

قال (١) القاضي في التفليس (٢): ينبني على أنَّ الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلَّا فهو زيادة متَّصلة؛ كالسِّمَن.

وفي «التَّلخيص»: الأظهر أنَّه يتبع في الرُّجوع (٣)؛ كما يتبع في البيع والحبِّ إذا صار زرعاً، والبيضة إذا صارت فَرُّوجاً (٤).

فأكثر الأصحاب على أنَّها داخلة في النَّماء المتَّصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب.

وذكر صاحب «المغني» وجهاً آخر، وصحَّحه: أنَّه من باب تغيُّر


(١) في (ب) وباقي النسخ: وقال.
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (هـ): الفلس.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: الرُّجوع على المفلس بعين ماله الَّذي وجده).
(٤) كتب على هامش (ن): (لم يتعرَّض المصنِّف لما اقتضاه كلام التَّلخيص في الرَّدِّ بالعيب، وهو كون الحمل زيادة منفصلة، فإنَّه قال: النَّماء الحادث من عين المبيع، كثمرة الشَّجرة، وحمل الحيوان ولبنه، إذا حدث بعد البيع، ثمَّ ظهر على عيب، فهل له ردُّ الأصل وإمساك النَّماء؟ فيه روايتان، انتهى، وقد عرفت أنَّ المذهب: أنَّ له ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>