للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنَّ الطلع يتبع فيها مع التَّأبير وعدمه؛ بناء على أنَّ الطلع زيادة متَّصلة بكل حال، أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله.

والثَّاني: لا يتبع بحال؛ بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبَّر.

والثَّالث: إن كان مؤبَّراً تبع، وإلَّا فلا؛ كالعقود.

هذا كلُّه على القول بأنَّ النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ.

أمَّا إن قيل بتبعيَّته؛ فلا إشكال في أنَّ الطَّلع يتبع، سواء أبِّر أو لم يؤبر.

وكذلك إن قيل: إنَّ الفسوخ لا تتبع فيها الزِّيادة المتَّصلة؛ فإنَّ الطَّلع لا يتبع فيها بكلِّ حال.

وأمَّا الوصية والوقف؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه يدخل فيهما (١) الثَّمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت، من غير تفريق بين أن يؤبَّر أو لا يؤبر.

نقل عنه أبو بكر بن صدقة (٢) في الرَّجل يوصي بالكرم أو البستان لرجل، ثمَّ يموت وفي الكرم حمل، قال: (إذا كان أوصى به وفيه حمل؛ فهو للموصى له (٣).

وقال في رواية محمد بن موسى، وسئل عن الرَّجل يوصي بالبستان


(١) في (ب) و (هـ) و (و): فيها.
(٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، أبو بكر، نقل عن الإمام أحمد مسائل وأشياء كثيرة، توفي سنة (٢٩٣ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٤.
(٣) قوله: (له) سقط من (أ) و (ج) و (هـ). وينظر: الوقوف والترجل للخلال ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>