للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّانية: ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمَّد بن يحيى الكحَّال (١).

والثَّالثة: إن لم يكن ولدت من سيِّدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملاً، وإن كانت ولدت من سيِّدها (٢) قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق عليها من نصيبها (٣)، نقلها عنه جعفر بن محمَّد (٤)، وهي مشكلة جداً.

ومعناها عندي -والله أعلم-: أنَّها إذا كانت حاملاً ولم تضع من سيِّدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال؛ لما ذكرنا من حبسها على سيِّدها بالحمل، فتكون النَّفقة عليه حيث لم يثبت استيلادها بعد، ويجوز ألَّا تصير أمَّ ولد بالكليَّة وتسترقَّ، فإذا أنفق عليها من جميع المال، فإن تبيَّن عتقها؛ فقد استوفت الواجب لها، وإن رقَّت؛ لم يذهب على الورثة شيء، حيث أنفق على رقيقهم من مالهم، وإن كانت ولدت قبل ذلك من سيِّدها؛ فقد ثبت لها حكم الاستيلاد في حياة


(١) ذكرها في الفروع ٩/ ٣١٠.
والكحال: هو محمد بن يحيى الكحال، أبو جعفر البغدادي المتطبب، كانت عنده عن الإمام أحمد مسائل كثيرة حسان مشبعة، وكان من كبار أصحابه، وكان يقدمه ويكرمه. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٨.
(٢) قوله: (من سيِّدها) سقطت من (أ) و (ج) و (د) و (هـ).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: نصيب ولدها).
(٤) ذكرها في الفروع ٩/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>