للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّانية (١): لم يملكه، وإنَّما ملك أن يتملَّكه، وهو حقٌّ متأكِّد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالك المال؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبيُّ.

ولو أسقط المضارب حقَّه منه (٢):

فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط.

وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي «التَّلخيص» احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثَّاني: لا؛ لأن الربح ههنا (٣) مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة، فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله، لا المال.

ومنها: حقُّ الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب-: أنَّه يثبت الملك فيها بمجرَّد الاستيلاء، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يشترط، وتملك بمجرد تقضِّي الحرب، وهو قول


(١) في (ب): الثَّانية.
(٢) كتب على هامش (ن): (فائدة حسنة: وقد كان شيخنا قاضي القضاة محب الدين البغدادي رحمه الله يفتي فيمن يسقط حقه من شيء يملكه، كأن يقول: أسقطت حقي من هذا الثوب أو هذا المتاع؛ أنه لا يسقط، ومن هنا يؤخذ الحكم).
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>