للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أسقطوا حقوقهم قبل الاختيار؛ فإنَّه يسقط على الوجهين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، ويصير فيئاً، فإن أسقط البعض دون البعض؛ فالكلُّ لمن لم يُسقط حقَّه.

ومنها: حقُّ من وَجَد ماله بعينه في المغنم قبل القسمة ممَّا ملكه الكفَّار بالاستيلاء عليه؛ فإنَّه يثبت له فيه حقُّ التَّملك عند الأصحاب.

وخرَّجه الشَّيخ تقيُّ الدِّين على الخلاف في حقِّ الغانمين (١).

ومنها: حقُّ الزوج في نصف الصداق (٢) إذا طلَّق (٣) قبل الدخول؛ هل يثبت له فيه الملك قهراً، أو يثبت له حقُّ التملك فلا يملك بدونه؟ فيه وجهان (٤).

والأوَّل هو المنصوص.

وعلى الثَّاني؛ فيكفي فيه المطالبة واختيار التَّملُّك على ظاهر كلام أبي الخطاب؛ كرجوع الأب.


(١) قال في الاختيارات (ص ٤٥٢): (والتحقيق: أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة، وهل يملكونها بالظهور أو بالقيمة؟ على وجهين).
(٢) كتب على هامش (ن): (ظاهر هذا: أن الخلاف ثابت، سواء كان الصداق باقيًا بصفته، أو قد زاد، أو نقص، وظاهر كلام المحرر: أن الخلاف خاص بما إذا كان باقيًا بصفته).
(٣) في (أ): أطلق.
(٤) كتب على هامش (ن): (الصواب أن يقال: أن يكون مالكًا؛ لأن النزاع في الملك لا في اختصاص الملك به وبغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>