للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى في كتاب «الرِّوايتين» في المسألة روايتين: بالجواز (١) والمنع، وحملهما (٢) على اختلاف حالين؛ فالجواز إذا لم يضرَّ بالمارة، والمنع إذا أضرَّ، وجعل حقَّ الجلوس كحقِّ الاستطراق؛ لأنَّه لا يعطِّل حقَّ المرور بالكليَّة؛ فهو كالقيام فيها لحاجة.

وأظنُّ ابن بطة حكى قبله (٣) روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه، وكذلك ذكر صاحب «المقنع» في الجلوس في الطَّريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟ على وجهين، وذلك يدلُّ على الخلاف في جوازه.

وأمَّا القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس رواية واحدة.

ومن ذلك: لو ربط دابَّته أو أوقفها في الطرَّيق، والمنصوص: منعه.

قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابَّته (٤) في (٥) الطَّريق؛ فهو ضامن لما جنت، ليس له في الطريق حقٌّ (٦).

وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدَّابَّة إذا ربطها في الطَّريق (٧).


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): الجواز.
(٢) في (ب) (ج) و (د) و (و) و (ن): ثمَّ حملهما. وفي (هـ): ثمَّ حملها.
(٣) في (ب) و (و): فيه.
(٤) في (ب) و (د) و (ن): دابَّة.
(٥) في (ب) وباقي النسخ: على.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين للقاضي ٢/ ٣٥٠.
(٧) نقل القاضي رواية أبي طالب في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>