للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسقف (١) عليه، قال المرُّوذيُّ: سألت أبا عبد الله عن الرَّجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المعلَّق؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين (٢)، قلت: إنَّما هي بئر تحفر ويُسدُّ رأسها، قال: أليس في طريق المسلمين؟! أكره هذا كلَّه (٣).

فمنع من التَّصرُّف في باطن الطَّريق بالحفر.

ونقل عنه ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد: في رجل في داره شجرة، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشَّجرة؟ قال: ما أدري ما هذا؟ ربَّما كان ضرراً على صاحب الأرض (٤).

قال القاضي: وظاهر هذا أنَّه إذا لم يكن فيها ضرر، وهو أن تكون (٥) عروقها تحت الأرض، لا يؤخذ بقلعها؛ لأنَّ الضَّرر إنَّما يكون بظهورها على وجه الأرض، انتهى.

وفيه نظر ظاهر (٦)، وصرَّح ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» بوجوب إزالة عروق شجره (٧) من أرض غيره.


(١) في (أ): وسقف.
(٢) في (ب) و (و): للمسلمين.
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٠٧.
(٤) نقلها القاضي عن ابن هانئ في الأحكام السلطانية ص ٣٠١.
(٥) في (ب) و (هـ): يكون.
(٦) قوله: (ظاهر) سقط من (أ).
(٧) في (ب): الشَّجرة. وفي (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): شجرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>