(٢) كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية). (٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء. وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء). (٤) كتب على هامش (ن): لعله: لأن. (٥) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه جَعَل في جُعْل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ (٦) في (ب): الرَّد.