للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمضارب والوكيل بجُعْل والمرتهن؛ فالمشهور: جواز تضمينها أيضاً، ويرجع بما ضمنت (١)؛ لدخولها على الأمانة.

وذكر القاضي في «المجرد»، وابن عقيل، وصاحب «المغني» في الرَّهن احتمالين آخرين:

أحدهما: أنَّه يستقر الضمان على القابض؛ لتلف مال الغير تحت يده الَّتي لم يؤذن لها في القبض؛ فهي كالعالمة بالحال، وحكوا هذا الوجه في المضارب أيضاً.

والثَّاني: لا يجوز تضمينها بحال؛ لدخولها على الأمانة.

وينبغي أن يكون هذا هو المذهب، وأنَّه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام؛ فإنَّ المنصوص عن أحمد فيمن اشترى أرضاً فغرس فيها، ثمَّ ظهرت مستحقَّة: أنَّه لا يملك المستحقُّ قلعه إلَّا مع ضمان نقصه؛ كالغراس المحترم الصادر عن إذن المالك (٢).

فجعل المغرور كالمأذون له؛ فلا يضمن ابتداء ما لم يلتزم ضمانه.

وكذلك نقل حرب وغيره (٣) عن أحمد في المغرور في النِّكاح: أنَّ فداء ولده على من غرَّه، ولم يجعل على الزَّوج مطالبة (٤).


(١) في (أ): تضمنه. وفي (و): ضمنته.
(٢) ذكر في الإنصاف (١٥/ ٢٤٢)، أنها من رواية ابن هانئ، ويعقوب بن بختان، ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي.
(٣) قوله: (وغيره) سقط من (أ) و (ج) و (هـ).
(٤) جاء في مسائل حرب الكرماني (١/ ٣٤٣): قلت لأحمد: فرجل تزوج امرأة، وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فإذا هي أمة. قال: (يفرق بينهما، وأولاده أحرار، ولكن يفديهم، وإن كان غره إنسان فعلى الذي غره أن يفدي ولده).
ونقل القاضي في الروايتين والوجهين (١/ ٤١٢) عن جعفر بن محمد في المغرور إذا استولد الأمة: (يفديهم، ويرجع بذلك على من غره).

<<  <  ج: ص:  >  >>