للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتداء؛ ففيه طريقان:

أحدهما: البناء على الرِّوايتين، فإن قلنا: لا يرجع القابض عليه إذا ضمن ابتداء؛ رجع الغاصب هنا عليه، وإلَّا فلا، وهو (١) طريق أبي الخطاب ومن اتَّبعه، والقاضي وابن عقيل في موضع.

والثَّاني: أنَّه لا يرجع الغاصب على القابض قولاً واحداً، وقاله القاضي وابن عقيل في موضع آخر.

وأمَّا العين؛ فلا يرجع بضمانها حيث دخلت على ضمانها.

وعلى الاحتمال الأوَّل في القسم الَّذي قبله: يستقرُّ ههنا عليها ضمان العين والمنفعة، سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو بتفويت.

وعلى الاحتمال الآخر - وهو أنَّه لا يجوز تضمينها بالكليَّة -: فلا تطالب (٢) هذه بضمان ما لم تلتزم (٣) ضمانه ابتداء، ويستقرُّ عليها ضمان ما دخلت على ضمانه، سواء ضمنته ابتداء أو ضمنه الغاصب (٤).

ويتخرَّج لنا (٥) وجه آخر: أنَّه لا يستقرُّ عليها ضمان شيء بحال، وسنذكر أصله في القسم الَّذي بعده.

الخامسة: القابضة تملُّكاً بعوض مسمًّى عن العين بالبيع؛ فهي داخلة على ضمان العين دون المنفعة، فإذا ضمنت قيمة العين والمنفعة؛


(١) قوله: (وهو طريق) هو في (ب): وطريق. وفي (هـ): وهي طريقة.
(٢) في (ب): يطالب.
(٣) في (ب) و (ج): يلتزم. وفي (هـ): يلزم.
(٤) قوله: (سواء ضمنته ابتداء أو ضمنه الغاصب) سقط من (ب) (ج) و (د) و (هـ) و (و).
(٥) في (ب): لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>