للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عالماً بالحال، ومع عدم العلم يستقرُّ عليه ضمان العين دون المنفعة؛ فإنَّه يستقرُّ ضمانها على الأوَّل لتغريره، كذا قال الأصحاب.

ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يضمن الثَّاني إذا لم يعلم بالحال.

ومنها: المستعير من المستأجر، قال في «التلخيص»: هو أمين على (١) الصَّحيح؛ لقبضه من يد أمين؛ فلا يكون ضامناً (٢).

ومنها: المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف المبيع في يده؛ فللموكِّل تضمين القيمة من شاء من الوكيل والمشتري على المشهور، ثمَّ إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري؛ لتلفه في يده.


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): في.
(٢) جاء في هامش (ن): (وحكى في الفروع في المسألة وجهين، ولم يرجح شيئاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>