للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصَّ أحمد (١) في رواية مهنَّى على ضمانه بالدَّفع إلى الموصى له، وهذا محمول على أنَّ الوصيَّة لم تثبت ظاهراً.

وصرَّح الأصحاب بأنَّه لو كان عليه دين ووصَّى به صاحبه لمعيَّن؛ كان مخيَّراً بين دفعه إلى الورثة والموصى له؛ لأنَّه صار حقًّا له؛ فهو كالوارث المعيَّن.

وعلى هذا يتخرَّج دفع مال الوقف إلى مستحِقِّه المعيَّن مع وجود النَّاظر فيه (٢).


(١) قوله: (أحمد) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ).
(٢) كتب على هامش (ن): (بخط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله: مال الوقف أمانة عند الناظر، فهو داخل في عموم المسألة الأولى، وهي قوله: "منها الغصوب والودائع").

<<  <  ج: ص:  >  >>