للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي في «خلافه» أيضاً (١).

واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)، وتردَّد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه مرَّة؛ كبيع أرض العنوة عنده، ويكون نقلاً لليد بعوض (٣)، ومنع منه أخرى؛ إذ الأرض وأنقاض البناء من الحرم غير مملوك للباني، وإنَّما له التَّأليف، وقد رُجِّح به بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة للسُّكنى بناء من ترابها وأحجارها.

ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلُّ على جواز البيع دون الإجارة (٤)، وتأوَّله القاضي.

وعلى هذا المأخذ؛ فقد يختصُّ المنع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فيئاً، وقد نصَّ أحمد في رواية حنبل على أنَّ علَّة الكراهة أنَّها فتحت عنوة (٥)؛ فصار المسلمون فيها شركاً (٦) واحداً، قال: (وعمر إنَّما


(١) كتب على هامش (ن): (كان الأولى تقديم سلوك القاضي له على سلوك ابن عقيل؛ لأن ابن عقيل بعد القاضي وتلميذه، فالظاهر أنه أخذه عنه).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠)، الاختيارات (ص ١٧٩).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٠٥): (قلت: تكره أجور بيوت مكة وشراءها والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقى الكراء، وأما الشراء فقد اشترى عمر رضي الله عنه دار السجن، وأما البناء بمنى فإني أكرهه).
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٣).
(٦) كتب على هامش (ن): (لعله شرعاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>