للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عين من أعيان متقاربة النَّفع (١)؛ لأنَّ المنافع لا تتفاوت كالأعيان.

وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرةٍ مختلفةِ الأجزاء؛ فوجهان:

أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميِّزة.

والثَّاني: الصِّحَّة، وله من كلِّ نوع بحصَّته.

والثَّاني: عقود معاوضات غير متمحِّضة؛ كالصَّداق، وعوض الخلع، والصُّلح عن دم العمد؛ ففي صحَّتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحُّهما: الصِّحَّة.

وفي الكتابة طريقان:

أحدهما: أنَّها كذلك، وهي طريقة القاضي.

والثَّاني: لا يصحُّ وجهاً واحداً؛ لأنَّ عوضها مال محض.

والثَّالث: عقد تبرُّعٍ معلَّقٌ بالموت؛ فيصحُّ في المبهم بغير خلاف؛ لما دخله من التَّوسُّع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه.

وهل تُعيَّن بتعيين الورثة أو بالقرعة؟ على روايتين.

ومثله: عقود الإباحات؛ كإعارة أحد هذين الثَّوبين، وإباحة أحد هذين الرَّغيفين.

وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المائتين - وهما في كيسين- ودع الأخرى عندك


(١) كتب على هامش (ن): (نحو: دابَّة من دواب، وبيت من بيوت، متقاربة النَّفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>