عين من أعيان متقاربة النَّفع (١)؛ لأنَّ المنافع لا تتفاوت كالأعيان.
وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرةٍ مختلفةِ الأجزاء؛ فوجهان:
أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميِّزة.
والثَّاني: الصِّحَّة، وله من كلِّ نوع بحصَّته.
والثَّاني: عقود معاوضات غير متمحِّضة؛ كالصَّداق، وعوض الخلع، والصُّلح عن دم العمد؛ ففي صحَّتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحُّهما: الصِّحَّة.
وفي الكتابة طريقان:
أحدهما: أنَّها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثَّاني: لا يصحُّ وجهاً واحداً؛ لأنَّ عوضها مال محض.
والثَّالث: عقد تبرُّعٍ معلَّقٌ بالموت؛ فيصحُّ في المبهم بغير خلاف؛ لما دخله من التَّوسُّع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه.
وهل تُعيَّن بتعيين الورثة أو بالقرعة؟ على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات؛ كإعارة أحد هذين الثَّوبين، وإباحة أحد هذين الرَّغيفين.
وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المائتين - وهما في كيسين- ودع الأخرى عندك
(١) كتب على هامش (ن): (نحو: دابَّة من دواب، وبيت من بيوت، متقاربة النَّفع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute