للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما (١)، وهو اختيار أبي بكر، ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها.

وعنه رواية أخرى ثانية: أنَّها يد معتبرة؛ فتكون العين لصاحبها.

ومع تعارض البيِّنتين يخرج على الخلاف في بيِّنة الدَّاخل والخارج.

ومنها: الدَّعوى بالمبهم؛ فإن كانت بما (٢) يصحُّ وقوع العقد عليه مبهماً؛ كالوصيَّة والعبد المطلق في المهر ونحوه؛ فإنَّها تصحُّ.

وقال (٣) في «التَّرغيب»: وألحق أصحابنا الإقرار بذلك، قال: والصَّحيح عندي أنَّ دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصحُّ (٤)؛ لأنَّه ليس بالحقِّ ولا مُوجَبِه؛ فكيف بالمجهول؟!

وأمَّا الدَّعوى على المبهم؛ فلا تصحُّ، ولا تسمع، ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قَتَل أبي أحدُ هؤلاء الخمسة؛ لم يسمع.

قال في «التَّرغيب»: ويحتمل أن تُسمع للحاجة؛ فإنَّ مثله يقع كثيراً،


(١) مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٣٤).
(٢) في (أ) و (د): مما.
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): قال.
(٤) كتب على هامش (ن): (لأن الإقرار هو لفظ المقرِّ، وليس نفس الحقِّ، ولا موجَبَ الحق الَّذي به وجب الحقُّ، كالبيع مثلاً، فإنَّ الإقرار كاشف لحقٍّ سابق، فلا يصحُّ أن يقال: ادَّعى عليه أنه أقرَّ لي بكذا، إنَّما يقول: ادَّعى عليه بكذا بشرط كونه يعلم حقيَّة ما ادَّعاه، لا لكون المدَّعى عليه أقرَّ به، فإنَّ الإنسان قد يقرُّ بما ليس بحقٍّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>