للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: فرج حرٌّ، وفرج له مائة، وفرج ليس له شيء. فقال (١): يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة؛ فهو حرٌّ، وأمَّا صاحب المائة؛ فلا شيء له، وذلك أنَّه عبد، والعبد هو وماله لسيِّده.

وهذا يدلُّ على صحَّة الوصيَّة مع اشتراك الاسم؛ لأنَّه إنَّما علَّل البطلان ههنا بكونه عبداً؛ فدلَّ على أنَّه لو كان حرًّا لاستحقَّ.

وزعم صاحب «المغني» أنَّ رواية صالح تدلُّ على بطلان الوصيَّة، وخالفه صاحب «المحرَّر».

ونقل حنبل: قال أبو عبد الله في رجل له غلامان اسمهما واحد، فأوصى عند موته، فقال: فلان حرٌّ بعد موتي، لأحد الغلامين، وله مائتا درهم، وفلان ليس هو حرٌّ، واسمهما واحد؛ قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة؛ فهو حرٌّ، وأمَّا صاحب المائتين؛ فليس له شيء، وذلك أنَّه عبد، والعبد وماله لسيِّده (٢).

وهذه تدلُّ على مثل ما دلَّت عليه رواية صالح، لكنَّ السُّؤال يقتضي أن الموصى له بالمائتين هو العتيق، والجواب يدلُّ على خلافه.

ومن ثمَّ زعم صاحب «المحرَّر» (٣) أنَّها تدلُّ على بطلان الوصيَّة


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): قال.
(٢) ينظر المغني (٦/ ٢٢٥).
(٣) كتب في هامش (هـ): (لعلَّه المغني)، وقد قال في المغني (٦/ ٢٢٥) بعد ذكر الرواية: (ووجه ذلك والله أعلم: أن الوصية بالمائتين وقعت لغير معين، ولا تصح الوصية إلا لمعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>